responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 80

دليل قبح الولاية، و تخصيص دليله بغير هذه الصورة [1]، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما و العمل بمقتضاه، نظير تزاحم الحقّين في غير هذا [2] المقام. هذا ما [3] أشار إليه الشهيد بقوله: لعموم النهي .. إلخ [4].

و في الكفاية: أنّ الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة، و ليس بثابت [5].

و هو ضعيف؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كافٍ، مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.

نعم، ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة [6] إلى القدرة العرفيّة الغير المحقّقة في المقام، لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.

و أضعف منه ما ذكره بعض [7] بعد الاعتراض على ما في المسالك


[1] في «ش» زيادة: إلخ.

[2] لم ترد «هذا» في «ف».

[3] في «ف»: كما.

[4] تقدم في الصفحة السابقة بلفظ: «و عموم النهي».

[5] الكفاية: 88.

[6] لم ترد «الواردة» في «ف».

[7] هو صاحب الجواهر.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست