responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 72

ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران:

أحدهما القيام بمصالح العباد،

بلا خلاف، على الظاهر المصرّح به في المحكي [1] عن بعض، حيث قال: إنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكّن معه من إيصال الحقّ لمستحقه، بالإجماع و السنّة الصحيحة، و قوله تعالى اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ [2].

و يدلّ عليه قبل الإجماع-: أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها، كان [3] ارتكابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر، و إن كانت لاستلزامها الظلم على الغير، فالمفروض عدم تحقّقه هنا.

و يدلّ عليه: النبويّ الذي رواه الصدوق في حديث المناهي، قال: «من تولّى عرافة قومٍ اتي به يوم القيامة و يداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر اللّه تعالى أطلقه اللّه، و إن كان ظالماً يهوى به في نار جهنم، و بئس المصير» [4].

و عن عقاب الأعمال: «و من تولّى عرافة قوم و لم يحسن فيهم


[1] في «م»: و المحكي.

[2] فقه القرآن؛ للراوندي 2: 24، (باب المكاسب المحظورة و المكروهة)، و الآية من سورة يوسف: 55.

[3] كذا في النسخ، و في هامش «ش»: جاز ظ.

[4] الفقيه 4: 18، ذيل الحديث 4968، و الوسائل 12: 136 الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6، و فيهما: هُوي به.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست