responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 61

[المسألة] الثالثة و العشرون النَّجش

بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة، أو المفتوحة حرام؛ لما في النبوي [1] المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد [2] و المنتهى [3] من لعن الناجش و المنجوش له [4]، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «و لا تناجشوا» [5].

و يدلّ على قبحه: العقل؛ لأنّه غِشٌّ و تلبيس و إضرار.

و هو كما عن جماعة [6]: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها؛ ليسمعه غيره فيزيد لزيادته، بشرط المواطاة مع


[1] الوسائل 12: 337، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2.

[2] جامع المقاصد 4: 39.

[3] منتهى المطلب 2: 1004.

[4] لم ترد «له» في «خ»، «م»، «ع» و «ص».

[5] الوسائل 12: 338، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحديث 4.

[6] انظر: جامع المقاصد 4: 39، و مجمع الفائدة 8: 136، و الجواهر 22: 476.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست