اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 25
و [1] لم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعدٍّ يتعدّى عليه من لصّ، أو غيره» [2].
و في موثقة زرارة بابن بكير: «إنّا نمرّ على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على أموالنا و قد أدّينا زكاتها؟ فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا» [3].
و رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا حلف الرجل تقيّة [4] لم يضرّه إذا هو [5] أُكره، أو اضطر [6] إليه. و قال: ليس شيء ممّا [7] حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه» [8].
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب [9] و فيما يأتي [10]،
[2] الفقيه 3: 366 367، الحديث 4297، و فيه: و لا تلزمه الكفارة، و الوسائل 16: 135، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 9.
[3] الوسائل 16: 136، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 14، و فيه: «ما شاءوا»، نعم وردت عبارة «بما شاءوا» في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق.