responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 25

و [1] لم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعدٍّ يتعدّى عليه من لصّ، أو غيره» [2].

و في موثقة زرارة بابن بكير: «إنّا نمرّ على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على أموالنا و قد أدّينا زكاتها؟ فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا» [3].

و رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا حلف الرجل تقيّة [4] لم يضرّه إذا هو [5] أُكره، أو اضطر [6] إليه. و قال: ليس شيء ممّا [7] حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه» [8].

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب [9] و فيما يأتي [10]،


[1] الواو» غير موجودة في «خ»، «م» و «ع».

[2] الفقيه 3: 366 367، الحديث 4297، و فيه: و لا تلزمه الكفارة، و الوسائل 16: 135، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 9.

[3] الوسائل 16: 136، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 14، و فيه: «ما شاءوا»، نعم وردت عبارة «بما شاءوا» في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق.

[4] لم ترد «تقية» في غير «ص» و «ش».

[5] لم ترد «هو» في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».

[6] في الوسائل: و اضطر.

[7] في «ف»، «ن»، «م» و «ص»: فيما.

[8] الوسائل 16: 137، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 18.

[9] الوسائل 16: 137، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان.

[10] يأتي في الصفحة 31، (الثاني من مسوّغات الكذب).

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست