responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 242

و دعوى: أنّ أخذه الخراج من أرض الخراج أقلّ فساداً من أخذه من غيرها، توهّمٌ؛ لأنّ مناط الحرمة في المقامين واحد، و هو أخذ مال الغير من غير استحقاق، و اشتغال ذمّة المأخوذ منه بأُجرة الأرض الخراجية و عدمه في غيرها لا يهوّن الفساد.

نعم، بينهما فرق من حيث الحكم المتعلّق بفعل غير السلطان، و هو مَن يقع في يده شيء من الخراج بمعاوضة أو تبرّع، فَيَحِلُّ في الأرض الخراجيّة دون غيرها، مع أنّه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقلّ فساداً إذا لم يتعدّد عنوان الفساد كما لو دار الأمر بين الزنا مكرِهاً للمرأة، و بين الزنا برضائها؛ حيث إنّ الظلم محرّم آخر غير الزنا، بخلاف ما نحن فيه مع أنّ أصالة الصحة لا تثبت الموضوع، و هو كون الأرض خراجية.

إلّا أن يقال: إنّ المقصود ترتّب آثار الأخذ الذي هو أقلّ فساداً، و هو حِلّ تناوله من الآخذ و إن لم يثبت كون الأرض خراجيّة بحيث يترتّب عليه الآثار الأُخر، مثل وجوب دفع أُجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر، و مثل حرمة التصرّف فيه من دون دفع أُجرة أصلًا، لا إلى الجائر و لا إلى حاكم الشرع.

و إن أُريد بفعل المسلم تصرّف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض، ففيه: أنّه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنّهم لا يعلمون حال هذه الأراضي، كما هو الغالب في محلّ الكلام؛ إذ نعلم بفساد تصرّفهم من جهة عدم إحراز الموضوع. و لو احتمل تقليدهم لمن

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست