responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 213

أخذه و [1] لو لم يأخذه فعلًا، و إمّا المأخوذ فعلًا، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان، التي حكموا بوجوب ردّها على مالكها إذا علمت حراماً بعينها، فافهم.

و يؤيّد الثاني: سياق كلام بعضهم، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، خصوصاً عبارة القواعد، حيث صرّح بتعميم الحكم بقوله: و إن عرف [2] أربابه [3].

و يؤيّد الأوّل: أنّ المحكي عن الشهيد (قدّس سرّه) في حواشيه على القواعد أنّه علّق على قول العلّامة: «إنّ الذي يأخذه الجائر .. إلى آخر قوله»: و إن لم يقبضها الجائر [4]، انتهى.


[1] لم ترد «و» في «خ»، «م» و «ع»، و وردت في «ن» مصححة.

[2] في «ش»: عرفت.

[3] القواعد 1: 122.

[4] حاشية القواعد، لا يوجد لدينا، و حكاه المحقق الثاني في قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) 1: 277.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست