responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 211

و ينبغي [1] التنبيه على أُمور:

الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ: أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان،

فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه و نحو ذلك، و به صرّح السيد العميد فيما حكي عن شرحه [2] على النافع [3]، حيث قال: إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، و لذا قال المصنّف: يأخذه، انتهى.

لكن صريح جماعة [4]: عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض و عدمه [5]، و في الرياض صرّح بعدم الخلاف [6].


[1] كذا في «ف»، «خ» و «ص»، و في سائر النسخ: ينبغي.

[2] في «ف»: من شرحه.

[3] لم نقف في الفهارس على شرحٍ للسيّد عميد الدين الأعرجي للنافع. نعم، قال الفاضل القطيفي في السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات: 115): «قال الفاضل السيّد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع ..»، و لعلّ منشأ ما نسبه المؤلف (قدّس سرّه) هو ما ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 247.

[4] منهم: الشهيد الأوّل في الدروس 3: 170، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 19، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 143، و راجع المناهل: 310.

[5] جامع المقاصد 4: 45.

[6] الرياض 1: 508.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست