responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 203

أخذها أحياناً؛ معلّلًا بأنّ فيها حقوق الأُمّة روايات:

منها: صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان [1] من إبل الصدقة و غنمها، و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم. قال [2]: فقال: ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه فيجتنب [3]. قلت: فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا [4] صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعنا إيّاها [5]، فما ترى في شرائها [6] منه؟ فقال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير، يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا، و يأخذ حظّه، فيعزله [7] بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام [8] منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل و أنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل [9]» [10].


[1] في «ش»: من عمّال السلطان، و في «ن»، «م» و «ع»: عن السلطان.

[2] لم ترد «قال» في غير «ص» و «ش».

[3] في «ف»: فليجتنب، و لم ترد الكلمة في المصدر.

[4] لم ترد «منّا» في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».

[5] في «ص» و المصدر: فيبيعناها.

[6] في غير «ش»: في شراء ذلك.

[7] كذا في «ش» و المصدر و مصححتي «ن» و «ص»، و في سائر النسخ: فنأخذه.

[8] لم ترد «الطعام» في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».

[9] عبارة «شرائه منه من غير كيل» من «ن» و «ش» و المصدر.

[10] الوسائل 12: 161 162، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست