اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 190
و ما ورد من الأمر بالتصدّق بما يبقى في ذمّة الشخص لأجير استأجره [1]. و مثل [2] مصحّحة يونس: «فقلت: جعلت فداك [3] كنّا مرافقين لقومٍ بمكّة، فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم، و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس: قلت له: لست أعرفهم، و لا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال (عليه السلام)[4]: بعه و أعطِ ثمنه أصحابك. قال: فقلت [5]: جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم [6]» [7].
نعم، يظهر من بعض الروايات: أنّ مجهول المالك مال الإمام (عليه السلام)، كرواية داود بن أبي يزيد [8] عن أبي عبد اللّه: «قال: قال له رجل [9] إنّي قد أصبت مالًا، و إنّي قد خفت فيه [10] على نفسي،
[1] الوسائل 17: 585، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 11.