responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 188

نعم، ذكر في السرائر في ما نحن فيه-: أنّه روي: أنّه بمنزلة اللقطة [1]، ففهم التعدّي من الرواية.

و ذكر في التحرير: أنّ إجراء حكم اللقطة في ما نحن فيه ليس ببعيد [2]، كما أنّه عكس في النهاية و السرائر [3]، فألحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك [4].

و الإنصاف: أنّ الرواية يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أُخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك، لا مطلق ما أُخذ منه حتّى لمصلحة الآخذ، فإنّ الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس؛ للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه.

مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمّال بني أُميّة لعنهم اللّه من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه ممّا وقع في يده من أموال الناس بغير حقّ [5].

ثمّ الحكم بالصدقة هو المشهور في ما نحن فيه، أعني جوائز الظالم، و نسبه في السرائر [6] إلى رواية أصحابنا، فهي مرسلة مجبورة


[1] السرائر 2: 204.

[2] التحرير 1: 163.

[3] في «ش»، «ع» و «م» ورد الرمز هكذا: «ير».

[4] النهاية: 436، و السرائر 2: 204 205 و 435.

[5] الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[6] السرائر 2: 204.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست