اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 187
جامع المقاصد [1] على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه، بل يجب ردّه إلى [2] مالكه، فإن جُهل عرّف سنة ثمّ يتصدّق به عنه مع الضمان، و به رواية حفص بن غياث، لكن موردها في من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً و اللّص مسلم، فهل يردّ عليه؟ فقال: «لا يرد [3]، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرّفها حولًا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه [4]، و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره [5] بين الغرم و الأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له [6]، و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له [7]» [8].
و قد [9] تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب، بل الظالم [10]، و لم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب و لو بعنوان غير الوديعة، كما فيما نحن فيه.