responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 185

ذكر غير واحد [1] كما عن التذكرة [2] و المسالك [3] و جامع المقاصد [4]-: أنّ المراد بردّ الأمانة رفع يده عنها و التخلية بينه و بينها.

و على هذا فيشكل حملها إليه؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه، إلّا إذا كان الحمل مساوياً لمكانة الموجود فيه أو أحفظ؛ فإنّ الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأوّل في الحفظ.

و لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان؛ لتوقّف الأداء الواجب بمعنى التمكين و عدم الحبس على الفحص، مضافاً إلى الأمر به في الدين المجهول المالك [5]، ثمّ لو ادّعاه مدّعٍ، ففي سماع قول من يدّعيه مطلقاً؛ لأنّه لا معارض له، أو مع الوصف؛ تنزيلًا له منزلة اللقطة، أو يعتبر الثبوت شرعاً؛ للأصل، وجوه.

و يحتمل غير بعيد: عدم وجوب الفحص؛ لإطلاق غير واحد من الأخبار [6] [7].


[1] راجع الحدائق 21: 426، و الرياض 1: 622، و الكفاية: 133، و غيرها.

[2] التذكرة 2: 205.

[3] المسالك 5: 97.

[4] جامع المقاصد 6: 43.

[5] راجع الوسائل 17: 583، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، الحديث 1 و 2.

[6] راجع الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل. و 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث 2.

[7] في هامش «ف» زيادة عبارة: «و إمكان الفرق بينه و بين الدين»، و الظاهر أنّ محلّها بعد قوله: «.. من الأخبار».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست