responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 184

رجوع الجاهل على العالم إذا لم يُقدم على أخذه مضموناً، و لا إشكال عندهم ظاهراً في أنّه لو استمرّ جهل القابض المتّهب إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه، و لا رافع [1] يقينياً [2] لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير، فيستصحب الضمان لا عدمه.

و ذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالًا مغصوباً: أنّه لا يردّه إليه مع الإمكان، و لو أخذه منه قهراً ففي الضمان نظر، و الذي يقتضيه قواعد الغصب أنّ للمالك الرجوع على أيّهما شاء و إن كان قرار الضمان على الغاصب [3]، انتهى.

و الظاهر أنّ مورد كلامه: ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلًا بغصبه ثمّ تبيّن له، و هو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استردّه الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط.

و على أيّ حال، فيجب على المُجاز ردّ الجائزة بعد العلم بغصبيتها [4] إلى مالكها أو وليّه، و الظاهر أنّه لا خلاف في كونه فوريّاً [5].

نعم، يسقط بإعلام صاحبه به، و ظاهر أدلّة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض، و عدم كفاية التخلية، إلّا أن يدّعى أنّها في مقام حرمة الحبس و وجوب التمكين، لا تكليف الأمين بالإقباض، و من هنا


[1] في «ص»: و لا دافع.

[2] من «ش» فقط.

[3] المسالك 5: 99 100.

[4] في «ف»: بغصبها.

[5] كذا في «ف» و «ش» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: ضامناً.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست