responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 183

فنقول: علمه بحرمته إمّا أن يكون قبل وقوعه في يده، و إمّا أن يكون بعده.

فإن كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير نيّة الردّ إلى صاحبه، سواء أخذه اختياراً أو تقيّة؛ لأنّ أخذه بغير هذه النيّة [1] تصرّف لم يعلم رضا صاحبه به، و التقية تتأدّى [2] بقصد الردّ، فإن أخذه بغير هذه النيّة كان غاصباً ترتّب عليه أحكامه. و إن أخذه بنيّة الردّ كان محسناً، و كان في يده أمانة شرعية.

و إن كان العلم به بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضاً، و يحتمل قوياً الضمان هنا؛ لأنّه أخذه بنيّة التملّك، لا بنيّة الحفظ و الرد، و مقتضى عموم «على اليد» [3] الضمان.

و ظاهر المسالك عدم الضمان رأساً مع القبض جاهلًا، قال: لأنّه يد أمانة فيستصحب [4]. و حكي موافقته عن العلّامة الطباطبائي (رحمه اللّه) في مصابيحه [5]، لكن المعروف من المسالك [6] و غيره [7] في مسألة ترتّب الأيدي على مال الغير، ضمان كلّ منهم و لو مع الجهل، غاية الأمر


[1] عبارة «بغير هذه النية» مشطوب عليها في «ف» ظاهراً.

[2] كذا في «ن» و «ص»، و في «ف»، «خ»، «م» و «ع»: تنادي، و في «ش»: تتنادى.

[3] عوالي اللآلي 1: 224، الحديث 106، و الصفحة 389، الحديث 21.

[4] المسالك 3: 142.

[5] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 22: 179، و انظر المصابيح (مخطوط): 55.

[6] المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 205.

[7] راجع جامع المقاصد 6: 225.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست