responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 182

شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم بوجوب الاجتناب في المقام، و إلغاء [1] تلك القاعدة.

و أوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر، حيث قال: إذا كان يعلم أنّ فيه شيئاً مغصوباً إلّا أنّه غير متميّز العين، بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلّاته التي يأخذها على جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته؛ لأنّها صارت بمنزلة المستهلك؛ لأنّه غير قادر على ردّها بعينها [2]، انتهى.

و قريب منها ظاهر عبارة النهاية [3] بدون ذكر التعليل، و لا ريب أنّ الحلّي لم يستند في تجويز أخذ المال المردّد إلى النصّ، بل إلى ما زعمه من القاعدة، و لا يخفى عدم تماميتها [4]، إلّا أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك، فتأمّل [5].

الصورة الثالثة: أن [6] يعلم تفصيلًا حرمة ما يأخذه،

و لا إشكال [7] في حرمته حينئذٍ على الآخذ [8]، إلّا أنّ الكلام في حكمه إذا وقع في يده،


[1] كذا في «ش» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: إبقاء.

[2] السرائر 2: 203.

[3] النهاية: 358.

[4] في «ف»: تمامها.

[5] لم ترد «فتأمّل» في «ف».

[6] وردت العبارة في «ش» هكذا: و أمّا الصورة الثالثة: فهو أن.

[7] في «ش»: فلا إشكال.

[8] العبارة في «ف» هكذا: و لا إشكال حينئذٍ في حرمته على الآخذ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست