responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 181

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ إطلاق الجماعة [1] لحِلّ ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عيناً: إن كان شاملًا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردّد بين هذا و بين غيره مع انحصار الشبهة، فهو مستند إلى حمل تصرّفه على الصحّة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي؛ لعدم ابتلاء المكلّف بالجميع، لا لكون هذه المسألة خارجة بالنصّ عن [2] حكم الشبهة المحصورة.

نعم، قد يخدش في حمل تصرّف الظالم على الصحيح من حيث إنّه مُقدم على التصرّف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرّف في الحرام، فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، و لم يقل أحد بحمل تصرّفه حينئذٍ على الصحيح.

لكن الظاهر أنّ هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب؛ فإنّهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورّع المتصرّف عن التصرّف الحرام لكونه حراماً، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه و لو لدواعٍ أُخر.

و أمّا عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرّف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده؛ فلفساد تصرّفه في ظاهر الشرع، فلا يحمل على الصحيح الواقعي، فتأمّل، فإنّ المقام لا يخلو عن إشكال.

و على أيّ تقدير، فلم يثبت من النصّ و لا الفتوى مع اجتماع


[1] المتقدّم ذكرهم في الصفحة 176.

[2] كذا في «ف» و نسخة بدل «م»، و في سائر النسخ: من.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست