اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 176
فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه المذكورة، كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصّة، أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير [1]، أو علم أنّ المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام بناء [2] على أنّ اليد لا تؤثّر في حلّ ما كلّف [3] ظاهراً بالاجتناب عنه [4]، كما لو علمنا أنّ الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره، فإنّه لا يحكم بطهارته فالحكم في هذه الصور [5] بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه [6]، و طرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال، بل الضعف.
فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام، و نتكلّم في مقدار شمول كلّ واحد منها بعد ذكره [7] حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.
فمن الأخبار التي استدلّ بها في هذا المقام: قوله (عليه السلام): «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه
[1] وردت عبارة: «أو أذن له إلى التخيير» في «خ»، «م»، «ع» و «ص» بعد قوله: «أو علم أنّ المجيز قد أجازه».