responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 176

فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه المذكورة، كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصّة، أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير [1]، أو علم أنّ المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام بناء [2] على أنّ اليد لا تؤثّر في حلّ ما كلّف [3] ظاهراً بالاجتناب عنه [4]، كما لو علمنا أنّ الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره، فإنّه لا يحكم بطهارته فالحكم في هذه الصور [5] بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه [6]، و طرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال، بل الضعف.

فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام، و نتكلّم في مقدار شمول كلّ واحد منها بعد ذكره [7] حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.

فمن الأخبار التي استدلّ بها في هذا المقام: قوله (عليه السلام): «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه


[1] وردت عبارة: «أو أذن له إلى التخيير» في «خ»، «م»، «ع» و «ص» بعد قوله: «أو علم أنّ المجيز قد أجازه».

[2] من «ش» و مصححة «ن».

[3] كذا في «ش» و مصححة «ف» و «ن» و نسخة بدل «ص»، و العبارة في «خ»، «م»، «ع» و «ص» هكذا: لا تؤثّر فيه لما كلّف.

[4] عنه» من «ش» و مصححة «ن».

[5] كذا في «ش» و مصححة «ف» و «ن»، و في غيرها: الصورة.

[6] في نسخة بدل «ش»: عنه.

[7] بعد ذكره» مشطوب عليها في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست