responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 175

قولهم (عليهم السلام): «كلّ شيء لك حلال» [1]، أو «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال» [2].

و قد تقرّر [3] حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، فلا بدّ حينئذٍ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه، كالشبهة الغير المحصورة أو المحصورة التي [4] لم يكن كل من محتملاتها [5] مورداً لابتلاء المكلّف، أو على أنّ ما يتصرّف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه؛ حملًا لتصرّفه على الصحيح، أو لأنّ تردّد الحرام بين ما ملّكه الجائر و بين غيره [6]، من قبيل التردّد بين ما ابتلي به المكلّف، و ما لم يبتل به، و هو ما لم يعرّضه الجائر لتمليكه [7]، فلا يحرم قبول ما ملّكه، لدوران الحرام بينه و بين ما لم يعرضه لتمليكه، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجَّز عليه كما أشرنا إليه سابقاً [8]،


[1] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4، و فيه: هو لك حلال.

[2] الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[3] انظر فرائد الأُصول: 403.

[4] في غير «ش»: المحصور الذي.

[5] في غير «ش»: محتملاته.

[6] شطب في «ف» على «غيره»، و كتب بدله بخطٍّ مغاير لخطّ المتن: «ما لم يعرّضه الجائر لتمليكه».

[7] شطب في «ف» على عبارة: «و هو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه»، و كتب عليه في «م»، «خ» و «ش»: نسخة.

[8] في الصفحة 169.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست