اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 154
المال له في اليوم أو الشهر أو السنة، من جهة قيامه بذلك الأمر؛ لكونه [1] فقيراً يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته، فيعيّن [2] له ما يرفع حاجته و إن كان أزيد من اجرة المثل أو أقلّ منها [3].
و لا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنّه لو قيل له: «اقضِ في البلد و أنا أكفيك مئونتك من بيت المال» جاز، و لم يكن جعالة.
و كيف كان، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلّا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المئونة، فالارتزاق مع الاستغناء و لو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، غير جائز.
و يظهر من إطلاق جماعة [4] في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرّح غير واحد [5] بالجواز مع وجدان الكفاية.
[4] منهم الشيخ في المبسوط 8: 160، و الحلّي في السرائر 2: 217، و المحقق في الشرائع 4: 69.
[5] منهم المحقّق السبزواري في الكفاية: 262، و الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 285، لكن مع تقييدهما بصورة عدم التعين عليه، و أمّا مع عدم التعيّن فقالا: بأنّ الأشهر المنع.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 154