responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 154

المال له في اليوم أو الشهر أو السنة، من جهة قيامه بذلك الأمر؛ لكونه [1] فقيراً يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته، فيعيّن [2] له ما يرفع حاجته و إن كان أزيد من اجرة المثل أو أقلّ منها [3].

و لا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنّه لو قيل له: «اقضِ في البلد و أنا أكفيك مئونتك من بيت المال» جاز، و لم يكن جعالة.

و كيف كان، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلّا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المئونة، فالارتزاق مع الاستغناء و لو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، غير جائز.

و يظهر من إطلاق جماعة [4] في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرّح غير واحد [5] بالجواز مع وجدان الكفاية.


[1] في «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: إمّا لكونه.

[2] في «ف»: فيتعيّن، و في «خ»، «م» و «ع»: فتعيّن.

[3] في غير «ش»: منه.

[4] منهم الشيخ في المبسوط 8: 160، و الحلّي في السرائر 2: 217، و المحقق في الشرائع 4: 69.

[5] منهم المحقّق السبزواري في الكفاية: 262، و الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 285، لكن مع تقييدهما بصورة عدم التعين عليه، و أمّا مع عدم التعيّن فقالا: بأنّ الأشهر المنع.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست