responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 143

[عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير]

نعم، يستثني من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقّا للغير يستحقّه من المكلّف، كما قد يدّعى [1] أنّ الظاهر من أدلّة وجوب تجهيز الميّت أنّ للميّت حقاً على الأحياء في التجهيز، فكلّ من فعل شيئاً منه في الخارج فقد أدّى حقّ الميّت، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه، و كذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه و ما يحتاج إليه، كصيغة النكاح و نحوها، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة.

هذا تمام الكلام في أخذ الأُجرة على الواجب، و أمّا الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأُجرة عليه [2].

و أمّا المكروه و المباح

فلا إشكال في جواز أخذ الأُجرة عليهما.

و أمّا المستحبّ

و المراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر؛ لتصحّ الإجارة من هذه الجهة فهو بوصف كونه مستحبّاً على المكلّف لا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ لأنّ الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتّصف بالاستحباب إلّا مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل؛ لاستحقاق المستأجر إيّاه، كما تقدّم في الواجب [3].

و حينئذٍ، فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقِّفاً على نيّة القربة لم يجز أخذ الأُجرة عليه، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندباً ليقتدي به؛ لأنّ المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، و المفروض مع


[1] لم نقف عليه.

[2] في «ف»: عدم جواز الأخذ عليه.

[3] تقدم في الصفحة 127 128.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست