responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 132

القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء و المتأخّرين، على ما يشهد به الحكاية و الوجدان.

أمّا الحكاية، فقد نقل المحقّق و العلّامة (رحمهما اللّه) و غيرهما القول بجواز أخذ الأُجرة على القضاء عن بعضٍ.

فقد قال في الشرائع: أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين، ففيه خلاف [1]، و كذلك العلّامة (رحمه اللّه) في المختلف [2].

و قد حكى العلّامة الطباطبائي في مصابيحه [3] عن فخر الدين و جماعة [4] التفصيل بين العبادات و غيرها [5].

و يكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر [6]، و أمّا ما وجدناه، فهو أنّ ظاهر المقنعة [7]، بل النهاية [8] و محكي القاضي [9] جواز الأجر على القضاء مطلقاً و إنْ أوّل بعضٌ [10]


[1] الشرائع 4: 69.

[2] المختلف 5: 17.

[3] المصابيح (مخطوط): 59.

[4] لم ترد «و جماعة» في «ف».

[5] لم نعثر على هذا التفصيل في الإيضاح، نعم سيأتي عنه التفصيل في الكفائي بين العبادي و التوصّلي.

[6] المسالك 3: 132.

[7] المقنعة: 588.

[8] النهاية: 367.

[9] انظر المهذّب 1: 346، و حكاه عنه النراقي في المستند 2: 350.

[10] راجع مفتاح الكرامة 4: 96.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست