اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 131
استحقاق المستأجر له، و ليس استحقاق الشارع للفعل و تملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي و تملّكه الذي ينافي تملّك الغير و استحقاقه.
ثم إنّ هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني، و أمّا الكفائي، فاستدلّ [1] على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه: بأنّ الفعل متعيّن له [2] فلا يدخل في ملك آخر، و بعدم [3] نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره؛ لأنّه بمنزلة قولك: استأجرتك لتملّك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.
و فيه: منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير؛ فإنّ آثار الفعل حينئذٍ ترجع إلى الغير، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد، فاستأجر واحدٌ [4] غيره، فثواب الإنقاذ و الإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما.
نعم، يسقط الفعل عنه؛ لقيام المستأجر به و لو بالاستنابة، و من هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير و المستأجر.
و بالجملة، فلم أجد دليلًا على هذا المطلب وافياً بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلّا المحقق الثاني [5]، لكنّه موهون بوجود
[1] المستدلّ هو كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): الورقة 27.
[2] في «ف»: «بأنّ الفعل يتعيّن له»، و في «ن»: «بأنّه بالفعل يتعيّن له»، و في المصدر: «فلأنه بفعله يتعيّن له».