responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 131

استحقاق المستأجر له، و ليس استحقاق الشارع للفعل و تملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي و تملّكه الذي ينافي تملّك الغير و استحقاقه.

ثم إنّ هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني، و أمّا الكفائي، فاستدلّ [1] على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه: بأنّ الفعل متعيّن له [2] فلا يدخل في ملك آخر، و بعدم [3] نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره؛ لأنّه بمنزلة قولك: استأجرتك لتملّك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.

و فيه: منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير؛ فإنّ آثار الفعل حينئذٍ ترجع إلى الغير، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد، فاستأجر واحدٌ [4] غيره، فثواب الإنقاذ و الإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما.

نعم، يسقط الفعل عنه؛ لقيام المستأجر به و لو بالاستنابة، و من هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير و المستأجر.

و بالجملة، فلم أجد دليلًا على هذا المطلب وافياً بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلّا المحقق الثاني [5]، لكنّه موهون بوجود


[1] المستدلّ هو كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): الورقة 27.

[2] في «ف»: «بأنّ الفعل يتعيّن له»، و في «ن»: «بأنّه بالفعل يتعيّن له»، و في المصدر: «فلأنه بفعله يتعيّن له».

[3] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: و لعدم.

[4] في «ف»، «خ»، «م» و «ع»: واحداً.

[5] جامع المقاصد 4: 36 37.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست