responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 130

التوصّليات، و عدم جوازه في المندوبات التعبّدية، فليس مطّرداً و لا منعكساً.

نعم، قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه، أقواها: أنّ التنافي بين صفة الوجوب و التملّك ذاتي؛ لأنّ المملوك و المستحقّ [1] لا يملك و لا يستحقّ ثانياً [2].

توضيحه: أنّ الذي يقابل المال لا بدّ أن يكون كنفس المال ممّا يملكه المؤجر حتى يملّكه المستأجر [3] في مقابل تمليكه المال إيّاه، فإذا فرض العمل واجباً للّه ليس للمكلّف تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير، أ لا ترى أنّه إذا آجر نفسه لدفن الميّت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل، و ليس إلّا لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل و مملوكاً له، فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملك الأوّل، و هذا المعنى موجود فيما أوجبه اللّه تعالى، خصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير، حيث إنّ حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقّاً لها على الحي، فلا يستحقّها غيره ثانياً.

هذا، و لكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أيضاً لا يخلو عن الخدشة؛ لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، و بين


[1] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: المملوك المستحق.

[2] شرح القواعد (مخطوط): الورقة 27.

[3] في «ف»: للمستأجر.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست