responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 129

عن [1] قصد الإخلاص.

قلت: الكلام في أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن [2] يكون عملًا قابلًا لأن يوفّي به بعقد [3] الإجارة، و يؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إيّاه و من باب تسليم مال الغير إليه، و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.

فإن قلت: يمكن أن يكون غاية الفعل التقرّب، و المقصود من إتيان هذا الفعل المتقرّب به استحقاق الأُجرة، كما يؤتى بالفعل تقرّباً إلى اللّه و يقصد منه حصول المطالب الدنيوية، كأداء الدين و سعة الرزق و غيرهما من الحاجات الدنيوية.

قلت: فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرّب إليه بالعمل، و بين الغرض الحاصل من غيره و هو استحقاق الأُجرة؛ فإنّ طلب الحاجة [4] من اللّه تعالى سبحانه و لو كانت دنيوية محبوب عند اللّه، فلا يقدح في العبادة، بل ربما يؤكّدها [5].

و كيف كان، فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة و هو الواجب التعبّدي في الجملة، إلّا أنّ مقتضاه جواز أخذ الأُجرة في


[1] كذا في «ف»، و في غيرها: من.

[2] في «ص»: و أن.

[3] في «ص»: عقد.

[4] كتب في «ش» على عبارة: «فإنّ طلب الحاجة»: نسخة.

[5] لم ترد عبارة «فإنّ طلب الحاجة إلى يؤكّدها» في «ف»، و كتب عليها في «ن»، «خ»، «م» و «ع»: نسخة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست