قلت: الكلام في أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن [2] يكون عملًا قابلًا لأن يوفّي به بعقد [3] الإجارة، و يؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إيّاه و من باب تسليم مال الغير إليه، و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.
فإن قلت: يمكن أن يكون غاية الفعل التقرّب، و المقصود من إتيان هذا الفعل المتقرّب به استحقاق الأُجرة، كما يؤتى بالفعل تقرّباً إلى اللّه و يقصد منه حصول المطالب الدنيوية، كأداء الدين و سعة الرزق و غيرهما من الحاجات الدنيوية.
قلت: فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرّب إليه بالعمل، و بين الغرض الحاصل من غيره و هو استحقاق الأُجرة؛ فإنّ طلب الحاجة [4] من اللّه تعالى سبحانه و لو كانت دنيوية محبوب عند اللّه، فلا يقدح في العبادة، بل ربما يؤكّدها [5].
و كيف كان، فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة و هو الواجب التعبّدي في الجملة، إلّا أنّ مقتضاه جواز أخذ الأُجرة في