اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 126
و كأنّ لمثل هذا و نحوه [1] ذكر في الرياض: أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة، و هو الحجّة [2]، انتهى.
و اعلم أنّ موضوع هذه المسألة: ما إذا كان للواجب [3] على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، كما لو كان كفائياً و أراد سقوطه منه فاستأجر غيره، أو كان عينياً على العامل و رجع نفع [4] منه إلى باذل المال، كالقضاء للمدعي إذا وجب عيناً.
و بعبارة اخرى: مورد الكلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار عليه؛ لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه [5] الأُجرة عليه، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأُجرة عليه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلك.
و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل [6]؛ لانتقاضه طرداً و عكساً بالمندوب و الواجب التوصّلي.
و قد يُردّ ذلك [7] بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد