responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 126

و كأنّ لمثل هذا و نحوه [1] ذكر في الرياض: أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة، و هو الحجّة [2]، انتهى.

و اعلم أنّ موضوع هذه المسألة: ما إذا كان للواجب [3] على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، كما لو كان كفائياً و أراد سقوطه منه فاستأجر غيره، أو كان عينياً على العامل و رجع نفع [4] منه إلى باذل المال، كالقضاء للمدعي إذا وجب عيناً.

و بعبارة اخرى: مورد الكلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار عليه؛ لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه [5] الأُجرة عليه، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأُجرة عليه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلك.

و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل [6]؛ لانتقاضه طرداً و عكساً بالمندوب و الواجب التوصّلي.

و قد يُردّ ذلك [7] بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد


[1] في «م»: أو نحوه.

[2] الرياض 1: 505.

[3] كذا في «ف» و «ن»، و في سائر النسخ: الواجب.

[4] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: نفعه.

[5] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: أخذ.

[6] استدلّ عليه السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 505.

[7] ردّه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 92.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست