اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 99
و ما دلّ من الإجماع و الأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع [1] المعتدّ به، أو يمنع [2] استلزامه لحرمة الانتفاع؛ بناءً على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحلّلة.
و أمّا توهّم الإجماع، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة.
قال في المبسوط: إنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرؤ الكلاب لا يجوز بيعها، و يجوز الانتفاع بها في الزروع و الكروم و أُصول الشجر بلا خلاف [3]، انتهى.
و قال العلّامة في التذكرة: «يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة» [4] و نحوها في القواعد [5].
و قرّره على ذلك في جامع المقاصد، و زاد عليه قوله: لكن هذه لا تصيّرها مالًا بحيث يقابل بالمال [6].
و قال في باب الأطعمة و الأشربة من المختلف: إنّ شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقاً، مستدلا بأنّ نجاسته لا تمنع الانتفاع به، لما فيه من