responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 85

و فيه: ما تقدّم من أنّ المراد ب«وجوه النجس» عنواناته المعهودة؛ لأنّ الوجه هو العنوان، و الدهن ليس عنواناً للنجاسة، و الملاقي للنجس و إن كان عنواناً للنجاسة، لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة في مقابلة غيره؛ و لذا لم يعدّوه عنواناً في مقابل العناوين النجسة، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر، لو أُريد به المنع عن استعمال كلّ متنجّس.

و منها: ما دلّ على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة [1] و إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه [2]. و قد تقدّم بعضها في مسألة الدهن، و بعضها الآخر متفرّقة، مثل قوله: «يهريق المرق» [3] و نحو ذلك.

و فيه: أنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل؛ فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن و الزيت يجوز الاستصباح به إجماعاً، فالمراد: اطراحه من ظرف الدهن و ترك الباقي للأكل.

[الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها]

و أمّا الإجماعات: ففي دلالتها على المدّعى نظر، يظهر من ملاحظتها، فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم [4]-: أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، و أمّا حرمة الأكل و الانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة


[1] الوسائل 16: 376، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 16: 374، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[3] لفظ الحديث: يهراق مرقها.

[4] يعني كلام السيّد المرتضى، المتقدّم في الصفحة: 80.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست