responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 80

الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح،

بأن يُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيّان على أنّ الأصل في المتنجّس جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدليل كالأكل و الشرب، و الاستصباح تحت الظلّ-، أو أنّ القاعدة فيه المنع عن التصرّف إلّا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، و بيعه ليُعمل صابوناً على رواية ضعيفة تأتي [1].

[كلمات الفقهاء في المسألة]

و الذي صرّح به في مفتاح الكرامة هو الثاني [2]، و وافقه بعض مشايخنا المعاصرين [3]، و هو ظاهر جماعة من القدماء، كالشيخين و السيّدين و الحلّي [4] و غيرهم.

قال في الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة، أنّ كلّ طعام عالجه أهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله و لا الانتفاع به، و اختلف [5] باقي الفقهاء في ذلك، و قد دلّلنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دلّلنا على أنّ سؤر الكفّار نجس [6].


[1] تأتي في الصفحة: 92.

[2] مفتاح الكرامة 4: 13 و 24.

[3] الجواهر 22: 15.

[4] ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم.

[5] في المصدر: و قد خالف.

[6] الانتصار: 193، و أُنظر أيضاً الصفحة: 11 منه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست