اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 80
الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح،
بأن يُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيّان على أنّ الأصل في المتنجّس جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدليل كالأكل و الشرب، و الاستصباح تحت الظلّ-، أو أنّ القاعدة فيه المنع عن التصرّف إلّا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، و بيعه ليُعمل صابوناً على رواية ضعيفة تأتي [1].
[كلمات الفقهاء في المسألة]
و الذي صرّح به في مفتاح الكرامة هو الثاني [2]، و وافقه بعض مشايخنا المعاصرين [3]، و هو ظاهر جماعة من القدماء، كالشيخين و السيّدين و الحلّي [4] و غيرهم.
قال في الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة، أنّ كلّ طعام عالجه أهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله و لا الانتفاع به، و اختلف [5] باقي الفقهاء في ذلك، و قد دلّلنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دلّلنا على أنّ سؤر الكفّار نجس [6].