اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 74
أنّ مَن أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه [1] فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، و حمله على المفتي من حيث التسبيب و التغرير.
و مثل قوله (عليه السلام): «ما من إمام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير، إلّا كان عليه أوزارهم» [2] و في رواية أُخرى: «فيكون في صلاته و صلاتهم تقصير، إلّا كان إثم ذلك عليه» [3] و في رواية أُخرى: «لا يضمن الإمام صلاتهم إلّا أن يصلّي بهم جنباً» [4].
و مثل رواية أبي بصير المتضمّنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه [5]، فإنّ في كراهة ذلك في البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة إلى المكلّف.
و يؤيّده: أنّ أكل الحرام و شربه من القبيح، و لو في حقّ الجاهل؛ و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط، و حينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح، و هو قبيح عقلًا.
بل قد يقال بوجوب الإعلام و إن لم يكن منه تسبيب كما لو رأى نجساً في يده يريد أكله و هو الذي صرّح به العلّامة (رحمه اللّه) في أجوبة
[1] الوسائل 18: 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.