responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 65

[المسألة] الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس

على المعروف من مذهب الأصحاب.

و جعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجّس و إن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلًا، و إلّا كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات و المتنجّسات»، و قد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلًا عن المتنجّس ليس إلّا من حيث حرمة المنفعة المقصودة [1]، فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.

و يظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، و أنّ جواز بيع الدهن للنصّ، لا لجواز الانتفاع به، و إلّا لاطّرد الجواز في غير الدهن أيضاً [2].


[1] في غير «ش»: المنفعة المحلّلة المقصودة.

[2] المسالك 3: 119.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست