responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 61

[المسألة] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجساً؛

لعمومات البيع و التجارة الصادقة عليها، بناءً على أنّه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، لأصالة بقاء ماليّته و عدم خروجه عنها بالنجاسة، غاية الأمر أنّه مال معيوب قابل لزوال عيبه.

و لذا لو غصب عصيراً فأغلاه حتّى حرم و نجس لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه ردّه، و وجب عليه غرامة الثلثين و أُجرة العمل فيه حتّى يذهب الثلثان كما صرّح به في التذكرة [1] معلّلًا لغرامة الأُجرة بأنّه ردّه معيباً و يحتاج زوال العيب إلى خسارة، و العيب من فعله، فكانت الخسارة عليه.

نعم، ناقشه في جامع المقاصد [2] في الفرق بين هذا و بين ما لو غصبه عصيراً فصار خمراً، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير؛ لأنّ الماليّة قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.


[1] التذكرة 2: 387.

[2] جامع المقاصد 6: 292 293.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست