responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 59

مع أنّ دعوى الإجماع ممّن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتّفاق لا يعبأ بها [1] عند وجدان الخلاف.

و أمّا شهرة الفتوى بين المتأخّرين فلا تجبر الرواية، خصوصاً مع مخالفة كثير من القدماء [2]، و مع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة، و خلوّ كتب الرواية المشهورة عنها [3] حتّى أنّ الشيخ لم يذكرها [4] في جامعه [5].

و أمّا حمل كلمات القدماء على المثال، ففي غاية البعد.

و أمّا كلام ابن زهرة المتقدّم [6] فهو مختلّ على كلّ حال؛ لأنّه استثنى الكلب المعلّم عمّا يحرم الانتفاع به، مع أنّ الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر، فحمل «كلب الصيد» على المثال لا يصحّح كلامه، إلّا أن يريد كونه مثالًا و لو للكافر أيضاً، كما أنّ استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجّسة.

هذا، و لكنّ الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخّرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظنّ بالجواز حتّى في غير هذه الكلاب، مثل كلاب الدور و الخيام.


[1] كذا في «ش» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: به.

[2] راجع الصفحة: 54 55.

[3] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: عنه.

[4] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: لم يذكره.

[5] في «ش»: جامعية.

[6] تقدّم في الصفحة: 57.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست