اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 43
[المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛
لما تقدّم من النبويّ: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» [1] و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام [2].
و أمّا التمسّك بعموم قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: «أو شيء من وجوه النجس» ففيه نظر؛ لأنّ الظاهر من «وجوه النجس» العنوانات النجسة؛ لأنّ ظاهر «الوجه» هو العنوان.
نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك و هو قوله (عليه السلام): «لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله [3] و شربه و لبسه .. إلى آخر ما ذكر».
ثم اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المُسوخ من أجل نجاستها [4]،
[1] عوالي اللآلي 2: 110، الحديث 301، سنن الدارقطني 3: 7، الحديث 20.
[2] دعائم الإسلام 2: 18، الحديث 23، و قد تقدّم مع سابقه في الصفحة: 13.