responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 43

[المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛

لما تقدّم من النبويّ: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» [1] و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام [2].

و أمّا التمسّك بعموم قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: «أو شيء من وجوه النجس» ففيه نظر؛ لأنّ الظاهر من «وجوه النجس» العنوانات النجسة؛ لأنّ ظاهر «الوجه» هو العنوان.

نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك و هو قوله (عليه السلام): «لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله [3] و شربه و لبسه .. إلى آخر ما ذكر».

ثم اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المُسوخ من أجل نجاستها [4]،


[1] عوالي اللآلي 2: 110، الحديث 301، سنن الدارقطني 3: 7، الحديث 20.

[2] دعائم الإسلام 2: 18، الحديث 23، و قد تقدّم مع سابقه في الصفحة: 13.

[3] في المصدر: منهيّ عن أكله.

[4] راجع المبسوط 2: 165 166 حيث جعل المسوخ من الأعيان النجسة و ادّعى الإجماع على عدم جواز بيعها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست