اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 40
الثاني: أنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها
إذا كانت ممّا ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج و التدهين لوجود المقتضي و عدم المانع؛ لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة، و صرّح بما ذكرنا جماعة [1]، و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.
[1] منهم: المحدّث البحراني في الحدائق 18: 77، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 19، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 17.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 40