responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 382

في نفي استحقاقه، و إرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد.

و على تقدير السكون، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة؛ لوروده مورد الغالب، من اشتمال المسابقة على العوض.

و قد يستدلّ للتحريم أيضاً بأدلّة القِمار؛ بناءً على أنّه مطلق المغالبة و لو بدون العوض، كما يدلّ عليه ما تقدّم من إطلاق الرواية [1] بكون اللعب بالنَّرْدِ و الشطرَنج بدون العوض قِماراً.

و دعوى أنّه يشترط في صدق القِمار أحد الأمرين: إمّا كون المغالبة بالآلات المعدّة للقِمار و إن لم يكن عوض، و إمّا المغالبة مع العوض و إن لم يكن بالآلات المعدّة للقِمار على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهان في الخُفّ و الحافِر [2] في غاية البعد، بل الأظهر أنّه مطلق المغالبة.

و يشهد له أنّ إطلاق «آلة القِمار» موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القِمار، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، و الآلة غير مأخوذة في المفهوم، و قد عرفت أنّ العوض أيضاً غير مأخوذ فيه [3]، فتأمل.


[1] أي رواية أبي الربيع الشامي أو رواية أبي الجارود، المتقدّمتان في الصفحة: 372 و 373، و يحتمل أن يراد بها الجنس، فيكون المراد بها جميع الروايات المذكورة في المسألة الثانية.

[2] رواية العلاء بن سيابة، المتقدمة في الصفحة: 377.

[3] لم نعرف منه فيما تقدم إلّا ما ذكره آنفاً من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد و الشطرَنج بدون العوض قِماراً، و الكلام هنا في المفهوم العرفي للقِمار؛ و لعلّه إلى ذلك أشار بقوله: «فتأمل».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست