responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 377

ما المَيسِر؟ قال: كلّ ما يقامر به [1] حتى الكعاب و الجوز» [2]. و الظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن.

و مع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين [3] اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقِمار، و أمّا مطلق الرهان على المغالبة [4] بغيرها فليس فيه إلّا فساد المعاملة و عدم تملّك الرهن [5]، فيحرم التصرّف فيه؛ لأنّه أكل مال بالباطل، و لا معصية من جهة العمل كما في القِمار، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، الذي هو نذر لا كفّارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المذكورة أوجبته و ألزمته أمكن القول بجوازه [6].

و قد عرفت من الأخبار إطلاق القِمار عليه، و كونه موجباً للعن الملائكة و تنفّرهم، و أنّه من المَيسِر المقرون بالخمر.

و أمّا ما ذكره أخيراً من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه؛ لأنّ العهد الذي تضمّنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به؛ إذ لا يستحبّ ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملّك،


[1] في المصدر: تقومر به.

[2] الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[3] هو صاحب الجواهر (قدّس سرّه).

[4] في مصحّحة «خ» و «ش»: مطلق الرهان و المغالبة.

[5] في «ص» و «ش»: الراهن.

[6] انتهى ما أفاده صاحب الجواهر نقلًا بالمعنى-، انظر الجواهر 22: 109 110.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست