responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 375

حرمة اللعب بهذه الأشياء، و لا يجري دعوى الانصراف هنا.

الثالثة- المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقِمار.

كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و على الطفرة، و نحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق و الرماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه.

و الظاهر الإلحاق بالقِمار في الحرمة و الفساد، بل صريح بعض أنّه قِمار [1].

و صرّح العلّامة الطباطبائي (رحمه اللّه) في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد [2]، و هو ظاهر كلّ من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض و جعل محلّ الخلاف فيها بدون العوض [3]؛ فإنّ ظاهر ذلك أنّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناك، و من المعلوم أنّه ليس هنا إلّا الحرمة التكليفية، دون خصوص الفساد.

و يدلّ عليه أيضاً قول الصادق (عليه السلام): أنّه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنّ الملائكة لتحضر الرهان في الخفّ و الحافر


[1] صرّح بذلك السيد الطباطبائي في كتاب السبق و الرماية من الرياض 2: 41.

[2] مخطوط) و لم نقف عليه.

[3] من وقفنا عليه منهم هو الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 1: 301، و المحقّق النجفي في الجواهر 28: 218 و 219، لكنّه في كتاب التجارة استظهر اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقِمار، كما سيأتي.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست