responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 36

«فرعان»

الأوّل: أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى.

و لو باعهما [1]، فإن كان المذكّى ممتازاً صحّ البيع فيه و بطل في الميتة، كما سيجيء في محلّه، و إن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً؛ لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة؛ بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل للمال [2] بالباطل، كما أنّ أكل كلٍّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة.

و من هنا يعلم أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة و غيره.

لكن في صحيحة الحلبي و حسنته: «إذا اختلط المذكّى بالميتة بيع ممّن يستحلّ الميتة» [3]، و حكي نحوهما عن كتاب عليّ بن جعفر [4].


[1] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: باعها.

[2] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: أكل المال.

[3] الوسائل 12: 67، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2، مع اختلاف في اللفظ.

[4] مسائل عليّ بن جعفر: 109، الحديث 20.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست