responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 353

عن محارم اللّه عزّ و جلّ .. الخبر» [1].

و احتمال كونها متجاهرة، مدفوع بالأصل.

و منها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله،

فإنّه أولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، مضافاً إلى عموم أدلّة النهي عن المنكر [2].

و منها: قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس،

كالمبتدع الذي يُخاف من إضلاله الناسَ. و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّ مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب-: ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهِروا البراءة منهم، و أكثِروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهِتوهم؛ كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام،


[1] الوسائل 18: 414، الباب 48 من أبواب حدّ الزنا، الحديث الأوّل.

[2] مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» الوسائل 11: 407، الباب 3 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 12. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كلّه، و انهوا عن المنكر و إن لم تنتهوا عنه كلّه» الوسائل 11: 420، الباب 10 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 10. و قول الصادق (عليه السلام): «أيها الناس مروا بالمعروف، و انهوا عن المنكر» الوسائل 11: 399، الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهي، الحديث 24، و غير ذلك من الروايات الظاهرة في العموم.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست