responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 346

و ينبغي إلحاق ما يتستّر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح، فمن تجاهر باللواط و العياذ باللّه جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب [1]، و مَن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، و من تجاهر بكونه جلّاد السلطان يقتل الناس و ينكّلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، و من تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح؛ و لعلّ هذا هو المراد ب«مَن ألقى جلباب الحياء»، لا من تجاهر بمعصية خاصة و عُدّ مستوراً بالنسبة إلى غيرها، كبعض عمّال الظلمة.

ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنّه قبيح، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلّا القليل كما إذا كان من عمّال الظلمة و ادّعى في ذلك عذراً مخالفاً للواقع، أو غير مسموع منه-، لم يعد متجاهراً.

نعم، لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر.

و لو كان متجاهراً عند أهل بلده أو محلته مستوراً عند غيرهم، هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ ففيه إشكال، من إمكان [2] دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقاً، فربّ متجاهر في بلد، متستّر في بلاد الغربة أو في طريق الحجّ و الزيارة؛ لئلّا يقع عن عيون الناس.

و بالجملة، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، وجب الاقتصار على ما تيقّن خروجه.


[1] كذا في النسخ، و المناسب: الأجنبيات.

[2] كذا في النسخ، و لم يذكر وجه الجواز؛ و لعلّه تركه لوضوحه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست