responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 343

و على هذا، فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. نعم،

الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة:

أحدهما: ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق؛

فإنّ من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. نعم، لو كان في مقام ذمّه كرهه من حيث المذمّة، لكن المذمّة على الفسق المتجاهر به لا تحرم، كما لا يحرم لعنه.

و قد تقدم [1] عن الصحاح أخذ «المستور» في المغتاب.

و قد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر:

منها: قوله (عليه السلام) في رواية هارون بن الجهم-: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة» [2].

و قوله (عليه السلام): «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» [3].

و رواية أبي البختري: «ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه» [4].

و مفهوم قوله (عليه السلام): «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم


[1] في الصفحة: 322.

[2] الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4.

[3] الاختصاص: 242 و عنه مستدرك الوسائل 9: 129، الباب 134 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.

[4] الوسائل 8: 605، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 5، و فيه: المعلن بالفسق.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست