responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 342

الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم

فاعلم أنّ المستفاد من الأخبار المتقدمة و غيرها أنّ حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن و تأذّيه منه، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر، أو بالفتح، أو ثالث دلّ العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين، كما هو الحال في كلّ معصية من حقوق اللّه و حقوق الناس، و قد نبّه عليه غير واحد.

قال في جامع المقاصد بعد ما تقدّم عنه في تعريف الغيبة-: إنّ ضابط الغيبة المحرمة: كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن، أو التفكّه به، أو إضحاك الناس منه، و أمّا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم، كنصح المستشير، و التظلّم و سماعه، و الجرح و التعديل، و ردّ من ادّعى نسباً ليس له، و القدح في مقالة باطلة خصوصاً في الدين [1]، انتهى.

و في كشف الريبة: اعلم أنّ المرخّص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلّا به [2]، انتهى [3].


[1] جامع المقاصد 4: 27.

[2] كذا في المصدر، و العبارة في النسخ كما يلي: اعلم أنّ المرخّص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح لا يمكن التوصّل إليه إلّا بها.

[3] كشف الريبة: 77.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست