responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 329

خلافه؛ فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد [1] السامع اطلاعاً لم يعلمه، و لا يعلمه عادة من غير خبر مخبر ليس [2] غيبة، فلا يحرم إلّا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمّة و التعيير، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة ممّا يستنكفه المغتاب و لو باعتبار بعض التعبيرات فيحرم من جهة الإيذاء و الاستخفاف و الذم و التعيير.

[ثم الظاهر المصرّح به في بعض الروايات: عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد [3] بين ما كان نقصاناً [4]] في بدنه أو نسبه أو خُلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه أو داره أو دابته، أو غير ذلك. و قد روي عن مولانا الصادق (عليه السلام) الإشارة إلى ذلك بقوله: «وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق و الفعل و المعاملة و المذهب و الجهل و أشباهه» [5].


[1] كذا في «ش»، و أمّا سائر النسخ، ففي بعضها: «التي لا تفيد» و في بعضها الآخر: «التي لا يفيد».

[2] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: ليست.

[3] منهم الشهيد الثاني في كشف الريبة: 60، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 64.

[4] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ف»، إلّا أنّ في الهامش بخط مغاير لخطّ النسخة ما مفاده: هنا سقط، و المناسب للسياق ما يلي: «ثم لا فرق في حرمة ذكر الغيبة بين كون المقول في بدنه».

[5] مستدرك الوسائل 9: 118، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 19، و فيه: «و وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخَلق و الخُلق و العقل و الفعل و المعاملة و المذهب و الجهل و أشباهه».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست