اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 31
[المسألة] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة
على المعروف من مذهب الأصحاب.
و في التذكرة كما عن المنتهي و التنقيح-: الإجماع عليه [1]، و عن رهن الخلاف: الإجماع على عدم ملكيتها [2].
و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار [3] ما دلّ على أنّ الميتة لا ينتفع بها [4] منضماً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلّا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، و خصوص عدّ ثمن
[3] مثل روايتي تحف العقول و دعائم الإسلام، المتقدّمتين في أوّل الكتاب، و قوله (عليه السلام): «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» المتقدّم عن عوالي اللآلي آنفاً.
[4] الوسائل 16: 368، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 31