responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 31

[المسألة] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة

على المعروف من مذهب الأصحاب.

و في التذكرة كما عن المنتهي و التنقيح-: الإجماع عليه [1]، و عن رهن الخلاف: الإجماع على عدم ملكيتها [2].

و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار [3] ما دلّ على أنّ الميتة لا ينتفع بها [4] منضماً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلّا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، و خصوص عدّ ثمن


[1] التذكرة 1: 464، المنتهي 2: 1009، التنقيح 2: 5.

[2] الخلاف 3: 240، كتاب الرهن، المسألة 34.

[3] مثل روايتي تحف العقول و دعائم الإسلام، المتقدّمتين في أوّل الكتاب، و قوله (عليه السلام): «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» المتقدّم عن عوالي اللآلي آنفاً.

[4] الوسائل 16: 368، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست