responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 308

اللهو لا يتأمّل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ.

و إن أراد أنّ الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء، فهو تكذيب للحس.

و أمّا الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع-:

فقد حكى في جامع المقاصد قولًا لم يسمّ قائله باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس و لم يذكر وجهه [1]، و ربّما وجّهه بعضٌ من متأخّري المتأخرين [2] بعمومات [3] أدلّة الإبكاء و الرثاء، و قد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلّة قراءة القرآن [4].

و فيه: أنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة المحرمات، خصوصاً التي تكون من مقدماتها؛ فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشيء بسببه المباح، لا بسببه المحرَّم، أ لا ترى أنّه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن و إجابته بالمحرمات، كالزنا و اللواط و الغناء؟

و السرّ في ذلك أنّ دليل الاستحباب إنّما يدلّ على كون الفعل لو خلّي و طبعه خالياً عما يوجب لزوم أحد طرفيه، فلا ينافي ذلك طروّ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه كما إذا صار مقدمة لواجب، أو صادفه عنوان محرم فأجابه المؤمن و إدخال السرور في


[1] جامع المقاصد 4: 23.

[2] مثل المحقق النراقي في المستند 2: 644.

[3] في «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: لعمومات.

[4] في شرح الشهيدي (77): ليس في كفاية الأحكام من الاستدلال به أثر في كتابي التجارة و الشهادة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست