responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 307

الإطلاقات لأجل هذا الإشعار، خصوصاً مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنّية و لو لخصوص مولاها، كما تقدم من قوله (عليه السلام): «قد يكون للرجل الجارية تُلهيه، و ما ثمنها إلّا ثمن الكلب» [1]، فتأمّل.

و بالجملة، فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن يحتاج إلى الإظهار. و ما أبعد بين هذا و بين ما سيجيء من فخر الدين [2] من عدم تجويز الغناء بالأعراس [3]؛ لأنّ الروايتين و إن كانتا نصّين في الجواز، إلّا أنّهما لا تقاومان الأخبار المانعة؛ لتواترها [4].

و أما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن [5] فيظهر فساده عند التكلّم في التفصيل.

و أمّا الثاني و هو الاشتباه في الموضوع-:

فهو ما ظهر مِن بعض مَن لا خبرة له من طلبة زماننا تقليداً لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء في المراثي، و هو عجيب! فإنّه إن أراد أنّ الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه، فهو تكذيب للعرف و اللغة.

أمّا اللغة فقد عرفت، و أمّا العرف فلأنه لا ريب أنّ مَن سمع من بعيد صوتاً مشتملًا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات


[1] تقدّم في الصفحة: 290.

[2] يجيء في الصفحة: 314 عنه و عن جماعة من الأعلام، فلا وجه لتخصيصه بالذكر، اللّهم إلّا بملاحظة التعليل المذكور.

[3] في مصححة «ص»: في الأعراس. و هو الأنسب.

[4] التعليل من فخر الدين بتفاوت في العبارة، انظر إيضاح الفوائد 1: 405.

[5] لم نجد التصريح بالتعارض، لكن يستفاد من مضمون كلامه، انظر كفاية الأحكام: 85 86.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست