[المسألة] الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني؛ لنجاسته،
و عدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، و لو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري؛ لأنّ الولد نماء الأُمّ في الحيوانات عرفاً، و للأب في الإنسان شرعاً.
لكنّ الظاهر أنّ حكمهم بتبعيّة [1] الامّ متفرّع على عدم تملّك المني، و إلّا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع.
فالمتعيّن التعليل بالنجاسة، لكن قد منع بعض [2] من نجاسته إذا دخل من [3] الباطن إلى الباطن.
و قد ذكر العلّامة من المحرّمات بيع «عسيب الفحل» [4]، و هو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أنّ الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار،
[1] ظاهر «ف»: بتبعيته.
[2] لم نقف عليه.
[3] في «ع»، «ص»: عن.
[4] التحرير 1: 160.