responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 283

في البالوعة، معلّلًا بقوله: «حتى لا يباع بشيء» [1] و لأنّ نفس البيع غش منهي عنه.

و فيه نظر، فإنّ النهي عن البيع لكونه مصداقاً لمحرم هو الغش لا يوجب فساده، كما تقدم في بيع العنب على من [2] يعمله خمراً [3].

و أما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر.

و أما خبر الدينار، فلو عمل به خرجت [4] المسألة عن مسألة الغش؛ لأنّه إذا وجب إتلاف الدينار و إلقاؤه في البالوعة كان داخلًا في ما يكون المقصود منه حراماً، نظير آلات اللهو و القمار، و قد ذكرنا ذلك في ما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرّماً [5]، فيحمل «الدينار» على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس، و معلوم أنّ مثله بهيئته لا يقصد منه إلّا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه، و أين هو من اللّبن الممزوج بالماء و شبهه؟


[1] تقدمت الرواية في الصفحة: 277.

[2] في «ش»: ممن، (خ ل).

[3] راجع المسألة الثالثة، في حرمة بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله، في الصفحة: 129 و ما بعدها.

[4] في النسخ: خرج.

[5] راجع البحث حول ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة، في الصفحة: 121 و ما بعدها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست